علي أصغر مرواريد

472

الينابيع الفقهية

الخط وإن شهد معه ثقة ، ومن نقل عن الشيعة جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد أخطأ في نقله ، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة . الفصل الثاني : في تفصيل الحقوق : فمنها بأربعة رجال وهو الزنى واللواط والسحق . ويكفي في الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة . ومنها برجلين وهي الردة والقذف والشرب وحد السرقة والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوع والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والهلال . ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال والجناية الموجبة للدية . ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له . ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال . الفصل الثالث : في الشهادة على الشهادة : ومحلها حقوق الناس كافة سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها . ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنى واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف . ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنى نشر الحرمة لا الحد ، ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز ، ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره ، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا .